السيد محمد صادق الروحاني

687

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ولو كان الجد للام لا غير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للأم الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي . م 3379 : أولاد الإخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الام بل الميراث للأخ . م 3380 : إذا فقد الميت الاخوة ( « 1 » ) قام أولادهم مقامهم في الإرث ، وفي مقاسمة الأجداد ، وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد ، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولادِ واحدٍ منهم حصة أبيه أو أمه ، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب . ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة . وأما إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب فالقسمة بينهم أيضا بالسوية ولكن الأحوط استحبابا هو الرجوع إلى الصلح ( « 2 » ) . م 3381 : إذا خلف الميت أولاد أخ لأم ، وأولاد أخ للأبوين أو للأب ( « 3 » ) كان

--> ( 1 ) أي إن كان إخوة الميت متوفين . ( 2 ) ومعنى ذلك ان كل مجموعة من أولاد الأخ أو الأخت يرثون حصة أبيهم أو أمهم ويقتسمونها بينهم بالسوية مع استحباب ان يتصالحوا ويسامحوا بعضهم في مورد كون أولاد الإخوة ذكورا وإناثا وهم ممن يتقرب بالأب ، لوجود قول بأنه يقتسمون الحصة للذكر مثل حظ الأنثيين . ( 3 ) لا يرث أولاد الإخوة للأب مع وجود الإخوة للأبوين بل مع فقدهم .